سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
324
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
1 - آنكه آن را به بايع رد كرده و اگر نقص در آن باشد ارش نقصان را نيز بپردازد . 2 - بگوئيم چه ناقص بوده و چه بدون نقص باشد همان را مجانا و بدون ارش به بايع رد كند . 3 - بگوئيم چون در شير تغيير پيدا شده پس بمنزله تلف بوده از اينرو لازم است بدل آن را به بايع بدهد . و از سه احتمال مذكور ، احتمال اول پسنديدهتر مىباشد . قوله : اجودها الاول : ضمير مؤنث در [ اجودها ] باوجه راجع است . متن : و اعلم أن الظاهر من قوله : بعد اختبارها ثلاثة : ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا ، و بهذا يظهر الفرق بين مدة التصرية ، و خيار الحيوان ، فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها ، و في ثلاثة التصرية بعدها ، و لو ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار ، أو البينة فالخيار ثلاثة ، و لا فورية فيها على الأقوى و هو اختياره في الدروس و يشكل حينئذ الفرق ، بل ربما قيل : بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها و يندفع بجواز تعدد الأسباب و تظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما ، و يظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا ، و نقل عن الشيخ أنها لمكان خيار الحيوان . و يشكل بإطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة فلا يجامعها حيث لا تثبت بدونه ، و الحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة .